العيني

204

البناية شرح الهداية

وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان ، والأصح أن الكل على الخلاف . فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ، ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير ، ومعناه إذا كانا بأعيانهما والإسلام قبل القبض ، وإن كانا بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة ، وفي الخنزير مهر المثل ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها مهر المثل في الوجهين ، وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها القيمة في الوجهين . وجه قولهما : أن القبض يؤكد الملك في المقبوض